بسم الله الرحمن الرحيم
هناك طرق معينة ذكرها الفقهاء لاثبات اول الشهر أي لاثبات الهلال وهي :
1- الرؤية المباشرة بالعين الاعتيادية المجردة
2- شهادة الاخرين وهذا الطريق يحصل اما بكثرة العدد او بالبينة والبينة تتحقق بشروط
أ- ان يشهد شاهدان رجلان عادلان برؤية الهلال
ب- ان لا يقع اختلاف بين الشهادتين
ت- عدم وجود قرائن قوية تدل على كذب البينة او وقوعها خطأ
3- مضي ثلاثين يوماً من هلال الشهر السابق لان الشهر القمري الشرعي لا يكون أكثر من ثلاثين يوماً . فإذا مضى ثلاثون يوماً ولم يرَ الهلال الجديد اعتبر الهلال موجوداً ويبدأ بذلك شهر قمري جديد
4- حكم الحاكم الشرعي ويثبت الهلال بذلك إذا تحقق أمران :
الأول : ان يتخذ الحاكم الشرعي قراراً ويصدر أمراً للمسلمين بالعمل على طبق هذا الحكم وان الشهر قد ثبت .
الثاني : ان لا يعلم المكلف خطأ الحاكم الشرعي ولا يعلم خطأ مستنده الذي استند إليه , ولتوضيح هذا الأمر أذكر ثلاث حالات :
1- ان لا تكون لدى المكلف أي فكرة عن خطأ أو صواب الحكم الذي أصدره الحاكم الشرعي , ففي هذه الحالة يجب أتباع حكم الحاكم الشرعي .
2- ان تكون لدى المكلف فكرة تبعث في نفسه الظن وليس العلم بأن الحاكم على خطأ في موقفه على الرغم من اجتهاده وعدالته , ففي هذه الحالة يجب إتباع حكم الحاكم الشرعي .
3- ان تكون لدى المكلف فكرة تؤكد على أساسها من عدم كفاية الأدلة التي استند إليها الحاكم الشرعي كما إذا كان قد استند إلى شهود وثق بعدالتهم ولكن المكلف يعرف إنهم ليسوا عدولاً , فهو يرى ان شهادتهم غير كافية ما داموا غير عدول (ولكنه لا يعلم بأنهم قد كذبوا في شهادتهم هذه بالذات) ففي هذه الحالة يجب على المكلف إتباع أمر الحاكم الشرعي ما دام لم يعلم بأن الشهر لم يبدأ فعلاً .
5- إذا حصل للمكلف القناعة على مستوى اليقين أو الاطمئنان ولو بالجهد العلمي بالوسائل الحديثة بشرط أن يؤكد العلم بوسائله الحديثة أمران :
1- خروج القمر من المحاق .
2- إمكان رؤية الهلال بالعين الطبيعية المجردة .
واما بخصوص يوم الشك
فإذا حلّت ليلة الثلاثين من شعبان ولم يمكن إثبات هلال شهر رمضان لم يجب صيام النهار التالي ( وهو يوم الشك ) .
1- لا يجوز صيام يوم الشك بنية أنه من رمضان .
2 - إن صيام يوم الشك على أنه إن كان من شعبان كان ندباً وإن كان من رمضان كان وجوباً فالأحوط وجوباً بطلان هذا الصوم .
3 - المكلف مخير في يوم الشك بين أمور :
1- أن يفطر في ذلك اليوم .
2- أن يصوم بنية أنه من شعبان استحباباً .
3- أن يصومه بنية أنه من شعبان قضاء لصيام واجب في عهدته .
4- أن يصومه ناوياً الأمر الواقعي المتوجه إليه (إما الوجوبي أو الندبي ) . وإذا صام المكلف على أحد الأوجه الثلاثة الأخيرة ثم انكشف له بعد ذلك أن اليوم الذي صامه كان من رمضان , أجزأه وكفاه هذا الصيام ولا قضاء عليه ولا كفارة .
هناك طرق معينة ذكرها الفقهاء لاثبات اول الشهر أي لاثبات الهلال وهي :
1- الرؤية المباشرة بالعين الاعتيادية المجردة
2- شهادة الاخرين وهذا الطريق يحصل اما بكثرة العدد او بالبينة والبينة تتحقق بشروط
أ- ان يشهد شاهدان رجلان عادلان برؤية الهلال
ب- ان لا يقع اختلاف بين الشهادتين
ت- عدم وجود قرائن قوية تدل على كذب البينة او وقوعها خطأ
3- مضي ثلاثين يوماً من هلال الشهر السابق لان الشهر القمري الشرعي لا يكون أكثر من ثلاثين يوماً . فإذا مضى ثلاثون يوماً ولم يرَ الهلال الجديد اعتبر الهلال موجوداً ويبدأ بذلك شهر قمري جديد
4- حكم الحاكم الشرعي ويثبت الهلال بذلك إذا تحقق أمران :
الأول : ان يتخذ الحاكم الشرعي قراراً ويصدر أمراً للمسلمين بالعمل على طبق هذا الحكم وان الشهر قد ثبت .
الثاني : ان لا يعلم المكلف خطأ الحاكم الشرعي ولا يعلم خطأ مستنده الذي استند إليه , ولتوضيح هذا الأمر أذكر ثلاث حالات :
1- ان لا تكون لدى المكلف أي فكرة عن خطأ أو صواب الحكم الذي أصدره الحاكم الشرعي , ففي هذه الحالة يجب أتباع حكم الحاكم الشرعي .
2- ان تكون لدى المكلف فكرة تبعث في نفسه الظن وليس العلم بأن الحاكم على خطأ في موقفه على الرغم من اجتهاده وعدالته , ففي هذه الحالة يجب إتباع حكم الحاكم الشرعي .
3- ان تكون لدى المكلف فكرة تؤكد على أساسها من عدم كفاية الأدلة التي استند إليها الحاكم الشرعي كما إذا كان قد استند إلى شهود وثق بعدالتهم ولكن المكلف يعرف إنهم ليسوا عدولاً , فهو يرى ان شهادتهم غير كافية ما داموا غير عدول (ولكنه لا يعلم بأنهم قد كذبوا في شهادتهم هذه بالذات) ففي هذه الحالة يجب على المكلف إتباع أمر الحاكم الشرعي ما دام لم يعلم بأن الشهر لم يبدأ فعلاً .
5- إذا حصل للمكلف القناعة على مستوى اليقين أو الاطمئنان ولو بالجهد العلمي بالوسائل الحديثة بشرط أن يؤكد العلم بوسائله الحديثة أمران :
1- خروج القمر من المحاق .
2- إمكان رؤية الهلال بالعين الطبيعية المجردة .
واما بخصوص يوم الشك
فإذا حلّت ليلة الثلاثين من شعبان ولم يمكن إثبات هلال شهر رمضان لم يجب صيام النهار التالي ( وهو يوم الشك ) .
1- لا يجوز صيام يوم الشك بنية أنه من رمضان .
2 - إن صيام يوم الشك على أنه إن كان من شعبان كان ندباً وإن كان من رمضان كان وجوباً فالأحوط وجوباً بطلان هذا الصوم .
3 - المكلف مخير في يوم الشك بين أمور :
1- أن يفطر في ذلك اليوم .
2- أن يصوم بنية أنه من شعبان استحباباً .
3- أن يصومه بنية أنه من شعبان قضاء لصيام واجب في عهدته .
4- أن يصومه ناوياً الأمر الواقعي المتوجه إليه (إما الوجوبي أو الندبي ) . وإذا صام المكلف على أحد الأوجه الثلاثة الأخيرة ثم انكشف له بعد ذلك أن اليوم الذي صامه كان من رمضان , أجزأه وكفاه هذا الصيام ولا قضاء عليه ولا كفارة .